Search

تعديل المادة (73) من قانون الانتخابات بشأن التصويت المسبق لرجال الأمن

Tuesday, January 3, 2006

قانون بقرار رقم (  ) لسنة 2006
بشأن تعديل المادة (73) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة,

أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)

تعديل المادة (73) من قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005، لتصبح على النحو التالي:

  1. يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية.
  2. يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب، وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم.
  3. للجنة الانتخابات، بناء على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع بقرار من رئيس لجنة الانتخابات، على أن لا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى الاشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.
  4. يسمح لأفراد الشرطة وقوى الأمن الاقتراع على مدار الأيام الثلاثة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع وفقا للبند (2) أعلاه, على أن يتم البدء بفرز الأصوات من صناديق الاقتراع للشرطة وأفراد الأمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة, باعتبار أن العملية الانتخابية جزء لا يتجزأ, ويجري الاقتراع طبقا لنفس الأحكام و الإجراءات المطبقة في يوم الاقتراع المبين في الفقرة (1)  أعلاه.

مادة (2)

يعرض هذا القانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدوره لإقراره.

مادة (3)

يسري هذا القانون من تاريخه.

مادة (4)

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/01/2006م

محمود عباس
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Central Elections Commission Copyright Reserved©2024
return to Top