Search
القائمة
  1. القائمة الرئيسية
  2. من نحن
  3. أحداث انتخابية سابقة
  4. اتصل بنا
  5. وظائف وعطاءات

النظام الانتخابي للانتخابات العامة

أولاً: القانون الأساسي الفلسطيني

ثانياً: النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم(13) لسنة 1995

ثالثا: النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم(9) لسنة 2005

رابعا: قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة


تمهيد
لم تجر انتخابات تشريعية حقيقية في فلسطين الا في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية وشروعها في بناء المؤسسات الرسمية، حيث صدرت عدة قوانين تنظم الانتخابات العامة الفلسطينية وهي وفق التالي:

أولاً: القانون الأساسي الفلسطيني

يحتل النظام الأساسي أعلى مرتبة في سلم التشريعات الفلسطينية، فهو بمثابة الدستور بين باقي القوانين، وعليه فإنه لا يجوز لأي قانون مخالفة أحكام القانون الأساسي.

وقد جاء في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب، وجاء فيه أيضاً أن للمواطنين الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم.

ثانيا: النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم(13) لسنة 1995

تبنى قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات نظام الأغلبية، وبموجب هذا القانون، تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 16 دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الـ88.

 

ويتيح نظام الأغلبية للناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية أو أقل، وفق هذا النظام يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية، إذ لا يعطي هذا النظام أهمية كبيرة إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح الفائز سواء كانت كثيرة أو ضئيلة، أي أنه لا يشترط الفوز بأغلبية مطلقة من عدد أصوات المقترعين.

 

ووفق هذا القانون يخصص عدد من المقاعد للمسيحيين توزع بموجب مرسوم رئاسي على النحو التالي:

 دائرة القدس (مقعدان)، ودائرة رام الله (مقعد واحد)، ودائرة بيت لحم (مقعدان)، ودائرة غزة (مقعد واحد). كذلك خصص القانون السابق مقعداً واحداً للطائفة السامرية في دائرة نابلس.

 

أجريت الانتخابات العامة في العام 1996 وفق هذا النظام.

 

ثالثا: النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم(9) لسنة 2005

بتاريخ 18/6/2005 أقر المجلس التشريعي قانون الانتخابات العامة رقم(9) لسنة 2005، حيث اعتمد فيه النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)، ونظام التمثيل النسبي (القوائم)، كما حدد القانون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بـ 132 عضواً، يتم انتخاب 66 عضواً وفق نظام الأغلبية النسبية ويتم انتخاب الـ 66 عضواً وفق نظام التمثيل النسبي (القوائم).

 

1. نظام الأغلبية النسبية (الدوائر):

حدد قانون الانتخابات العامة رقم(9) لسنة 2005، انتخاب 66 من أعضاء المجلس التشريعي بموجب نظام الأغلبية، بحيث يتم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية وفق عدد السكان في الدائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة، وتحدد حصة كل دائرة بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن رئيس السلطة الفلسطينية.

بتاريخ 15 أيلول 2005 صدر مرسوم رئاسي يوزع عدد المقاعد المخصصة لنظام الأغلبية على الدوائر الانتخابية الست عشرة وفق عدد السكان إضافة إلى تخصيص 6 مقاعد للمسيحيين على النحو التالي:

 اسم الدائرة  عدد المقاعد الإجمالي  عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين
(من بين عدد المقاعد الإجمالي)
 القدس 6 2
 جنين 4 -
 طولكرم 3 -
 طوباس 1 -
 نابلس 6 -
 قلقيلية 2 -
سلفيت 1 -
 رام الله والبيرة 5 1
 أريحا 1 -
بيت لحم  4 2
 الخليل 9 -
 شمال غزة 5 -
 غزة 8 1
 دير البلح 3 -
 خان يونس 5 -
 رفح 3 -
 المجموع 66 6

 

ووفق نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) يتنافس المرشحون بشكل فردي وفي كل دائرة على حدة، بحيث تظهر أسماؤهم على ورقة الاقتراع، ويكون لكل ناخب عدد من الأصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته أو أقل، ويفوز بالمقاعد المخصصة للدائرة المرشحون الحاصلون على أكثرية الأصوات فيها، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لدائرة انتخابية ذات مقعد واحد، أو المقعد الأخير في دائرة متعددة المقاعد، يتم إجراء انتخابات بين مرشحين أو أكثر خلال عشرة أيام، وينطبق ذلك على المقعد أو المقاعد المخصصة للمرشحين المسيحيين حيث تعتبر هذه المقاعد الستة المخصصة للمسيحيين حداً أدنى لتمثيلهم في المجلس.

 

2. نظام التمثيل النسبي (القوائم).

يتم انتخاب 66 من أعضاء المجلس التشريعي وفق هذا النظام، حيث يتم الترشح في إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، بحيث لا تظهر أسماء المرشحين في أوراق الاقتراع، وإنما يظهر أسماء القوائم الانتخابية ويكون للناخب الحق في اختيار قائمة واحدة فقط.

 

يتم ترتيب أسماء المرشحين في كل قائمة وفق إرادة القائمة الانتخابية ذاتها، بحيث لا يقل عدد المرشحون عن سبعة ولا يزيد عن 66 مرشحاً، مع التزام القائمة بتضمين الأسماء الثلاثة الأولى بامرأة واحدة على الأقل، وامرأة واحدة على الأقل في كل أربعة أسماء تلي ذلك، وامرأة واحدة على الأقل لكل خمسة أسماء تأتي بعد ذلك، وهكذا حتى نهاية القائمة.

 

يتم توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية بطريقة نسبية وفق طريقة "سانت لوغي"، بحيث يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 2% (نسبة الحسم) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين عدد من المقاعد يتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن، ويفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة مرشحي تلك القوائم وفق ترتيبهم فيها. 

 

رابعا: قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثاني من أيلول/ سبتمبر 2007، قراراً بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، يقضي بإلغاء قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) 2005، ويستند القرار بقانون في ديباجته إلى أحكام القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، ولاسيما ما تنص عليه المادة (43) منه، والتي تعطي الرئيس الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي.

ويحل القرار بقانون محل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني والمصادق عليه من قبل الرئيس الفلسطيني بتاريخ 13 آب 2005.

أبرز ما جاء في القرار بقانون كان اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي (نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من النظام المختلط المحدد في القانون رقم (9) والذي جرت بموجبه الانتخابات التشريعية في يناير 2006، وعليه يتم انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي وفق نظام القوائم، حيث سيتم الترشح في إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، وتوزع المقاعد على القوائم الانتخابية وفق طريقة "سانت لوغي"، بحيث  تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد تتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن.

ويتبنى القرار بقانون معظم بنود قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 كتعريف المقيم وشروط الترشيح وإجراءات العملية الانتخابية، مع وجود بعض التعديلات منها: إضافة شرط جديد لأهلية الترشح لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس بأن "يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي".

ويشار أيضاً إلى أن القرار المذكور تبنى نظام الجولتين لانتخاب الرئيس الفسطيني، علماً أن القانون رقم (9) لسنة 2005 كان يعتمد نظام الأكثرية في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعتمد نظام الجولتين على أساس اشتراط حصول المرشح الفائز على أغلبية الأصوات (أكثر من 50%)، لذلك إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يتم اللجوء إلى جولة ثانية بين المرشحَين الحاصلين على أعلى الأصوات، وهنا يفوز المرشح الحاصل على أغلبية أصوات الجولة الثانية.

عقب صدور مرسوم إجراء الانتخابات العامة في يناير من العام 2021، أصدر الرئيس محمود عباس القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 والذي عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة. القرار الجديد لم يغير النظام الانتخابي حيث أبقى على نظام التمثيل النسبي الكامل "القوائم المغلقة" لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي.

لجنة الانتخابات المركزية - فلسطين جميع الحقوق محفوظه ©2024
العودة للاعلى