Search
Menu
  1. Main Page
  2. ABOUT US
  3. Previous Election Events
  4. Contact US
  5. Jobs & Bids

توضيح صادر عن لجنة الانتخابات المركزية بشأن تمثيل المرأة في القوائم المرشحة للمجالس البلدية

Monday, February 23, 2026

ينص قانون انتخابات المجالس المحلية على وجوب تضمين القوائم المرشحة حدًا أدنى من تمثيل المرأة، ويُعدّ هذا الشرط أساسيًا لتقديم القائمة وفقًا لأحكام المادة 15/3/ب، كما يُعدّ شرطًا لقبولها استنادًا إلى المادة 16/ 3 من القانون.

وعليه، إذا ترتب على انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، وفقًا لما ورد في المادة 24، انخفاض تمثيل المرأة عن الحد الأدنى المقرر بالقانون، فإن اللجنة ستطلب من القائمة المعنية إما استبدال المرشحة المنسحبة بمرشحة أخرى بما يضمن استيفاء الحد الأدنى، أو العدول عن طلب الانسحاب إذا كان من شأنه الإخلال بهذا الشرط.

وفي حال عدم الالتزام بذلك، تكون اللجنة ملزمة بتطبيق أحكام المادة 18/1 من القانون، والتي تقضي برفض تسجيل أي قائمة انتخابية لا تستوفي الشروط الواجبة قانونا.

Print

Number of views (993)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Central Elections Commission -Palestine 2026
return to Top