أصدر الرئيس محمود عباس، بتاريخ 25 كانون الأول 2025، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات المحلية 2026، بحيث تتكون المحكمة من رئيس وأربعة عشر قاضيًا.
ويأتي تشكيل المحكمة استنادًا إلى أحكام القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ولا سيما المادة (5) منه، حيث جرى تشكيل محكمة قضايا الانتخابات.
وتختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة الانتخابات المركزية، والطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات، ويكون مقرها الرئيس في مدينة القدس، على أن يجوز لها اتخاذ مقرين فرعيين في مدينتي رام الله وغزة. كما يتمتع رئيس المحكمة بسلطة تقديرية لعقد جلساتها في غير مقراتها المذكورة عند الاقتضاء.
وتعد قرارات محكمة قضايا الانتخابات نهائية وملزمة، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية ويحقق المصلحة العامة.
وتتألف المحكمة من هيئات قضائية متعددة، تنعقد كل هيئة منها بحضور ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي الأعلى درجة، وفي حال تساوي الدرجات يرأس الهيئة أقدم القضاة. كما تلتزم المحكمة بالمدد القانونية المحددة في القرار بقانون، ولا يجوز تأجيل المحاكمة أو إصدار الحكم إلا لضرورة تقتضي الحفاظ على حق الدفاع أو المصلحة العامة، على ألا يتجاوز التأجيل مدة (48) ساعة.
مرسوم الرئيس رقم () لسنة 2025 بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات

