Search

فترة الدعاية الانتخابية

 

تتمثل الدعاية الانتخابية في النشاطات والفعاليات الانتخابية الملتزمة بأحكام القانون، والتي تقوم بها الهيئات الحزبية والقوائم الانتخابية والمرشحين، بهدف شرح برامجها الانتخابية ودعوة الجمهور للتصويت لها.  تبدأ فترة الدعاية للانتخابات التشريعية يوم 30/4/2021 وتنتهي فعالياتها مساء يوم الخميس الموافق 20/5/2021، أي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، ويَحظر القانون ممارسة أي نشاط دعائي قبل هذه الفترة أو بعدها.

 

ضوابط وقيود الدعاية الانتخابية
يجب أن تراعي النشاطات الدعاية لأي قوائم انتخابية أو مرشحين أن تلتزم بما يلي:

- عدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين والقوائم الأخرى.

- عدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارة الحكومية أو المؤسسات العام.

- عدم وضع الملصقات أو اليافطات الانتخابية في أي مكان أو موقع عام غير مخصص من قبل اللجنة.

- عدم استعمال شعار دولة فلسطين في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية

- عدم استعمال السيارات واللوازم الحكومية في أعمال الدعاية الانتخابية.

- عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن تحريضاً أو طعناً بالمرشحين الآخرين والقوائم الأخرى أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.

- عدم وضع الملصقات واليافطات الانتخابية أو الكتابية على الأماكن التي تعود ملكيتها لأشخاص أو شركات أو جمعيات دون موافقة أصحاب هذه الأماكن.

- الا تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة، أو أي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب الفلسطيني.

- لا يجوز أن يدعو خطباء المساجد في خطبهم ودروسهم لانتخاب أو عدم انتخاب أي قائمة و/أو مرشح لا بالتلميح ولا بالتصريح.

- يلتزم المرشحون والقوائم بالمحافظة على بيئة نظيفة أثناء الدعاية الانتخابية، وتجنب اللصق العشوائي للصور والبيانات في الأماكن العامة، وضرورة الاهتمام بمظهر الأمكنة العامة وتنظيفها بعد الانتهاء من المسيرات والمهرجانات الانتخابية، ويكون للجنة الحق في إزالة المخالفات والتنظيف على نفقة المخالف.

- تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، مما يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب آخر، أو قائمة على حساب قائمة أخرى.

- لا يجوز إعطاء الناخبين بصورة مباشرة أو غير مباشرة نقوداً أو منفعة أو أي مقابل آخر أو الوعد به من أجل حمل الناخبين على الاقتراع لصالح قائمة أو مرشح معين.

- لا يجوز إرغام المواطنين أو التأثير عليهم للاقتراع أو الامتناع لصالح قائمة أو مرشح معين.

- يلتزم المرشحون والقوائم بإزالة مظاهر الدعاية الخاصة بهم خلال أسبوعين من انتهاء العملية الانتخابية، وبخلاف ذلك ستتخذ لجنة الانتخابات المركزية الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما في ذلك إزالة مظاهر الدعاية على نفقة المرشح أو القائمة وتحسم من التكاليف من مبلغ تأمين الدعاية الانتخابية.

 

 

تمويل الدعاية الانتخابية
يُسمح –بموجب القانون- لكل مرشح أو قائمة انتخابية تلقي تبرعات من فلسطينيين مقيمين في الداخل والخارج لتمويل الحملات الانتخابية، ويُحظر الحصول على أموال نقدية أو عينية مباشرة أو غير مباشرة من مصدر غير فلسطيني (أجنبي) داخلي أو خارجي، كما يمنع تمويل الحملات الانتخابية من خزينة الدولة الفلسطينية أو الصرف على الدعاية من أموالٍ عامة.

يَحظر القانون أيضاً، الصرف على الحملة الدعائية إلا في حدود مبلغ مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة ومخالفة هذا تعد جريمة انتخابية، وتطلب اللجنة من كل قائمة انتخابية تقديم بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصلت عليها والمبالغ التي أنفقتها خلال مهلة شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية.

 

وسائل الإعلام في الدعاية
يحظر على المطابع ومراكز الإنتاج الإعلامي التابعة لمؤسسات الدولة والتي تبيع خدماتها للجمهور أن تميز أي مرشح أو قائمة، وعليها أن تساوي بين جميع المرشحين في الفرص المتاحة لشراء خدماتها.

يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لأي من أجهزته القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب مرشح آخر أو قائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى. وعليه الالتزام بفترات الإعلام الحر والمجاني للقوائم الانتخابية والتي تقوم لجنة الانتخابات بتحديدها بالتعاون مع وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية.

أما وسائل الإعلام الخاصة (صحف، تلفزيونات وإذاعات محلية) فعليها الالتزام بمواعيد الدعاية الانتخابية المحددة، ومنع التحريض أو الطعن بأي من القوائم أو المرشحين. 

 

عقوبات مخالفة أحكام الدعاية الانتخابية
يعاقب من يخالف قيود الدعاية الانتخابية (المادة 66 من القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته) بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا العقوبتين معاً.

كل مرشح أو قائمة انتخابية تخالف أحكام الصرف والتمويل (المواد 68 و69 من القانون) تعتبر مرتكبة جريمة انتخابية ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ستة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالعقوبتين معاً. وللمحكمة استبعاد اسمه من قائمة المرشحين ومصادرة تلك الأموال.


للتفاصيل كاملة، يمكنكم الاطلاع على:

النشرة الخاصة بأحكام الدعاية الانتخابية

القرار بقانون رقم (1) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته

Central Elections Commission Copyright Reserved©2024
return to Top