قرار بقانون لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة
أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 2/9/2007 القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، وينص القرار على الغاء القانون رقم 9 لعام 2005 بشأن الانتخابات". وأبرز ما جاء في هذا القرار أنه غير النظام الانتخابي من المختلط إلى النسبي الكامل. كما اصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 11 كانون ثاني عام 2021 قرارا بقانون لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة
قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات العامة (ملغى)
في الثامن عشر من حزيران 2005، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون الانتخابات العامة الذي ينظم الانتخابات(العامة) الرئاسية والتشريعية، وقد اشتمل على إلغاء للقانون رقم (13) لسنة 1995بشأن الانتخابات، مثل زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي من 88 إلى 132 مقعدا، إضافة إلى تبني النظام الانتخابي المختلط، والذي يجري من خلاله توزيع المقاعد مناصفة بين كل من نظام الأغلبية(الدوائر) ونظام التمثيل النسبي(القوائم)، وكذلك ضمن حداً أدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية.
قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات (ملغى)
قانون الانتخابات رقم (13) للعام 1995 (ملغى)
عقدت أول انتخابات فلسطينية عامة استنادا إلى قانون الانتخابات الفلسطيني السابق رقم 13 للعام 1995 وتعديلاته وقد تم إلغاؤه بموجب نص المادة (116) من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات. يعتمد القانون المذكور نظام الأغلبية( الدوائر)، ويكون الترشح فيه فردي والانتخاب للأفراد بحسب عدد مرشحي الدائرة.
قانون الانتخابات رقم (13) للعام 1995 وتعديلاته (ملغى)