Search
القائمة
  1. القائمة الرئيسية
  2. من نحن
  3. أحداث انتخابية سابقة
  4. اتصل بنا
  5. وظائف وعطاءات

الترشح للانتخابات التشريعية 2021

 الكشف الأولي للقوائم والمرشحين، اضغط هنا

 

استناداً للمرسوم الرئاسي بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الصادر بتاريخ 15/1/2021 والقاضي بإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021،

واستناداً لصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية بموجب أحكام القرار بقانون رقم   1 لسنة 2007   بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، فقد أصدرت اللجنة نشرة إرشادية بهدف توضيح الشروط والإجراءات اللازمة لعملية تسجيل وترشح القوائم الانتخابية.

نشرة الترشح

نشرة حول توزيع المقاعد للمجلس التشريعي (سانت لوجي)

الإجراءات الخاصة باستيفاء المقاعد المخصصة للمواطنين المسيحيين


محددات عملية الترشح

- مدة الترشح 12 يوماً تبدأ من صباح يوم السبت 20/3/2021 ولغاية مسـاء يوم الأربعاء 31/3/2021.

- يتم الترشح من خلال القوائم الانتخابية فقط ولا تقبل طلبات الترشح الفردية.

- تتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض المشاركة في الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي.

- تعتبر قائمة المرشحين مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأول فالذي يليه وهكذا.

- يقدم طلب ترشح القائمة الانتخابية من خلال منسق ومفوض القائمة والذي يمثلها في كافة الأمور أمام اللجنة بما فيها تقديم كافة الطلبات والوثائق باسمها لدى اللجنة.

 

القوائم الانتخابية

- تتم عملية تسجيل وترشّح القوائم الانتخابية من خلال تقديم طلب على النموذج المخصص لذلك خلال المدة القانونية المحددة أعلاه.

- يمكن الحصول على طلب الترشح والنماذج الخاصة بالترشح من مكتب الانتخابات المركزي /لجنة الانتخابات المركزيّة في مدينة رام الله، أو من مكتب غزة الإقليمي في مدينة غزّة، أو من أي من مكاتب المناطق الانتخابية، أو من خلال موقع اللجنة الالكتروني www.elections.ps

- يُقدّم طلب ترشّح القائمة الانتخابية إلى لجنة الانتخابات المركزي في مدينة رام الله أو مكتب غزة الإقليمي في مدينة غزة.

- تظهر أسماء القوائم على ورقة الاقتراع مرتبه وفقا لساعة وتاريخ تقديم طلب ترشحها.

 

شروط الترشح

يشترط على القائمة الانتخابية تقديم طلب ترشح على النموذج المخصص من قبل اللجنة يتضمن:

- اسم منسق ومفوض القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية وعناوينهم.

- اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها.

- عنوان المقر الرئيسي للقائمة الانتخابية.

- مبالغ الصرف على الحملة الانتخابية ومصدرها.

- أن يذيل طلب ترشح القائمة بتوقيع منسق ومفوض القائمة الانتخابية.

- يجب ألا يقل عدد أسماء المرشحين في كل قائمة عن ستة عشر مرشحاً وان لا يزيد عددهم عن مائة واثنين وثلاثين مرشحاً.

- أن تشتمل القائمة على حدٍ أدنى لتمثيل المرأة وفقاً لما نص عليه القانون:

     امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.
     امرأة في كل أربعة اسماء تلي ذلك.

 

يشترط في مرشح القائمة ما يلي:

1- أن يكون فلسطينياً.

2- أن يتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد للاقتراع (مواليد 22/5/1993 أو قبل ذلك التاريخ).

3- أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي.

4- ألاّ يكون محكوماً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.

6- أن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبأحكام قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

7- تقديم الاستقالة، إذا كان مقدم الطلب من الفئات التالية:

- الوزراء.

- موظفو دولة فلسطين المدنيون والأمنيون و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لإشرافها.

- مدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية.

- موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية.

- رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.

 

علماً أنه لا تشترط الاستقالة للفئات التالية:

- موظفو وأساتذة مؤسسات التعليم والتعليم العالي غير الحكومية

- من يحصل على مخصصات من وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين

- المتقاعدون المدنيون والعسكريون

 

 

مرفقات طلب الترشح

أ. مرفقات طلب ترشح القائمة:

- كشف موقع من (3000) ثلاثة آلاف مؤيد ممن لهم حق الانتخاب، تشمل أسماءهم الرباعية وأرقام تسجيلهم في سجل الناخبين وتواقيعهم. (نموذج تأييد ترشح القائمة)

- نسخة ورقية عن البرنامج الانتخابي للقائمة موقعة من منسق ومفوض القائمة وأخرى إلكترونية.

- صورة ملونة عن الرمز أو الشعار الانتخابي موقعة من منسق ومفوض القائمة ومرفقة بنسخة الكترونية على قرص مضغوط.

- سند بنكي بدفع مبالغ التأمين (20,000$) عشرين ألف دولار امريكي في حساب اللجنة لدى بنك فلسطين (حساب لجنة الانتخابات المركزية – حساب المرشحين رقم(2222000).

- كشف مغلق بأسماء وترتيب مرشحي القائمة.

- طلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة الواردة أسماؤهم في الكشف المغلق ومرفقاتها.

- بالنسبة للقائمة المترشحة عن هيئة حزبية إرفاق كتاب من ممثل الهيئة الحزبية المعتمد لدى اللجنة يفيد بترشح القائمة عن الهيئة الحزبية.

- طلب اعتماد ممثلي القائمة على مستوى المناطق الانتخابية.

 

ب. مرفقات طلب مرشح القائمة:

- صورة عن بطاقة إثبات الشخصية.

- صورتين شخصيتين بحجم 2*3 سم.

- كتاب قبول الاستقالة إذا كان مقدم الطلب من الفئات التي حددها القانون.

- وكالة قانونية (خاص بطلبات الترشح المقدمة بالوكالة)

 

مبالغ التأمين

- مبلغ تأمين الترشح بقيمة (10,000$) عشرة آلاف دولار أمريكي، ويعاد هذا المبلغ في حال:
1- الانسحاب ضمن المدة القانونية.
2- رفض طلب الترشح.

- مبلغ تأمين الدعاية الانتخابية بقيمة (10,000$) عشرة آلاف دولار أمريكي ويعاد هذا المبلغ في حال:

1- الانسحاب ضمن المدة القانونية.
2- رفض طلب الترشح.
3- التزام القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية وفقا للقانون والأنظمة والإجراءات الصادرة عن اللجنة.

تودع المبالغ في الحساب البنكي المخصص من قبل لجنة الانتخابات المركزية لدى بنك فلسطين -حساب لجنة الانتخابات المركزية – حساب المرشحين رقم (2222000)

 


سحب الترشح

- للقائمة الحق في طلب سحب ترشحها حتى موعد أقصاه يوم الخميس 29/4/2021.

- يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشحه من القائمة، وذلك بإشعار خطي يقدمه بواسطة منسق ومفوض القائمة التي ترشح من ضمنها إلى اللجنة، وذلك بحد أقصى يوم الاثنين 29/3/2021.

- للقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشح ملء مكان المرشح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشحين في القائمة، يجب إعلام اللجنة بالترتيب الجديد خلال المدة أعلاه، مع أخذ إقرارات موافقة المرشحين المتبقيين على الترتيب الجديد.

- في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة شروط ترشح القوائم وفق النصوص الواردة في القانون وهذه النشرة، ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر خلال فترة الترشح، يلغى طلب ترشح القائمة.

- لا يجوز بأي حال من الأحوال التعديل أو التغيير في تسلسل وترتيب أسماء المرشحين في الكشف المغلق للقائمة بعد انتهاء المدة القانونية للترشح.

 

الرمز أو الشعار الانتخابي

الرمز أو الشعار الانتخابي هو صورة أو علامة أو شكل مرئي يستخدم للدلالة على القائمة الانتخابية، ويكون مصمماً بحيث يوصل رسالة القائمة، كما ويساعد الناخب في التعرف على القائمة وتجنب الخلط بينها وبين القوائم الأخرى.

شروط الرمز أو الشعار الانتخابي هي:

• ألا يخالف النظام العام والآداب العامة.

• ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً لرمز او شعار يعود لقائمة انتخابيه/ هيئة حزبية أخرى مسجلة او غير مسجلة ولكنها معروفه في الأراضي الفلسطينية.  

• ألا يوحي بأنه تابع للدولة، أو ينتمي إليها.

 

رفض ترشح قائمة انتخابية

يرفض طلب تسجيل أي قائمة انتخابية إذا:

1.  تبين أن الطلب غير مستوف للشروط المنصوص عليها في القانون وهذه النشرة، أو عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.

2. قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشح.

3. طلبت القائمة الانتخابية استخدام اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية / هيئة حزبية أخرى مسجلة، أو غير مسجلة ولكنها معروف في الأراضي الفلسطينية، أو شعار يوحي بأنه تابع لدولة فلسطين، أو أنه ينتمي إليها.

4. كان العدد النهائي لمرشحي القائمة أقل من ستة عشر مرشحاً أو زاد عن مائة واثنين وثلاثين مرشحاً.

5. لم تتضمن تمثيلاً للمرأة في القائمة وفقاً لما حدده القانون.

في حال رفض طلب الترشح تقوم لجنة الانتخابات بتبليغ قرارها مسبباً إلى منسق ومفوض القائمة الانتخابية.

 

الطعن لدى المحكمة في القرار الصادر عن اللجنة برفض طلب تسجيل أو ترشح القائمة و/أو طلب مرشح القائمة

 يتم الطعن وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار لمنسق أو مفوض او ممثل القائمة أو على عنوانها الرئيسي وتبت المحكمة في الطعن المقدم على قرار اللجنة برفض:

1- طلب تسجيل أو ترشح القائمة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه

2- طلب مرشح القائمة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه

 

نشر القوائم والمرشحين

سيتم نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم ومرشحيها ورموزها وشعاراتها لمدة 3 أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021، لتتمكن القوائم من التحقق من صحة بياناتها ولتمكين الناخبين من الاطلاع على أسماء القوائم ومرشحيها وممارسة حقهم في تقديم الطعون عليها إذا تبين لهم عدم قانونية ترشح أي من القوائم والمرشحين.

يكون النشر في مكاتب المناطق الانتخابية وعلى موقعها الالكتروني على الانترنت أوباي طريقة أخرى تراها اللجنة مناسبة.

 

الاعتراض على الكشف الأولي

- يجوز لأي شخص أن يتقدم خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ نشر الكشف الأولي باعتراض أمام لجنة الانتخابات بقبول ترشح أي قائمة انتخابية أو أحد مرشحيها.

- يجب ان يتضمن الاعتراض على أسباب اعتراضه مرفقا بالوثائق المؤيدة له، وعلى لجنة الانتخابات البت في طلب الاعتراض خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

- يجوز الطعن لدى المحكمة في القرار الصادر عن لجنة الانتخابات في الاعتراض المقدم على القائمة و/أو مرشح القائمة وذلك خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار لمنسق أو مفوض القائمة و/أو مرشح القائمة المعترض عليه أو على عنوانها الرئيسي او للشخص المعترض.

- تبت المحكمة في الطعن المقدم على قرار لجنة الانتخابات برفض:
طلب ترشح القائمة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
طلب مرشح القائمة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

 

سيتم نشر الكشف النهائي لأسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها وذلك بتاريخ 30/4/2021 في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل بعد انتهاء المدة القانونية للاعتراضات والطعون وانتهاء المدة القانونية لانسحاب القوائم الانتخابية.

يتضمن الكشف النهائي أسماء القوائم الانتخابية ورموزها أو شعاراتها وصفة ترشحها وأسماء مرشحيها.

 

تمثيل القائمة الانتخابية

- منسق ومفوض القائمة الانتخابية:

هو الشخص الذي تفوضه القائمة الانتخابية بتمثيلها امام لجنة الانتخابات للقيام بكافة التصرفات القانونية باسم القائمة، بما يشمل تقديم طلب الترشح ومرفقاته والتعديل والمصادقة عليه وانهاء ترشح القائمة بسحب طلب ترشحها، ومتابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابيّة باسم القائمة، وإرسال واستقبال المراسلات الرسميّة فيما بين لجنة الانتخابات والقائمة.

 

- مدير الحملة الانتخابية للقائمة:

هو الشخص الذي تسميه القائمة الانتخابية ليتولى متابعة كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بها، ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن نشاطات ومواد الدعاية الانتخابية الخاصة بها، ويجوز أن يكون ممثل القائمة هو مدير حملتها الانتخابية في ذات الوقت، أو أن يكون من ضمن مرشحيها.

 

- ممثلي القائمة الانتخابية:

هم الأشخاص الذين تسميهم القائمة الانتخابية كممثلين لها على مستوى كل منطقة انتخابية لتمثيلها أمام مكتب المنطقة الانتخابية وطواقم مراكز الاقتراع في أي أمر يتعلق بسير العملية الانتخابية، ويلتزم الممثلون بقواعد السلوك الصادرة عن لجنة الانتخابات.

 

وكلاء القائمة الانتخابية:

هم الأشخاص الذين تعينهم القائمة الانتخابية كوكلاء لمراقبة العملية الانتخابية، أثناء عملية الاقتراع وفرز الأصوات، على أن يتم اعتمادهم رسمياً قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع من قبل لجنة الانتخابات، كما يلتزم الوكلاء بقواعد السلوك الصادرة عن لجنة الانتخابات.

علماً أن فترة اعتماد الوكلاء تبدأ يوم السبت الموافق 8/5/2021 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 15/5/2021.

 

إجراءات عملية القرعة بين القوائم الانتخابية

أسئلة وإجابات حول الترشح

س1: كيف تتم عملية ترشح القوائم الانتخابية؟

من خلال تقديم طلب على النموذج الخاص بالترشح.

 

س2: كيف يمكن الحصول على طلبات الترشح؟

من خلال مكتب الانتخابات المركزي للجنة الانتخابات المركزية في رام الله أو مكتب غزة الإقليمي في مدينة غزه.

أو من خلال مكاتب المناطق الانتخابية أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني www.elections.ps.

 

س3: من هو الشخص الذي يقدم طلب ترشح القائمة الانتخابية؟

منسق ومفوض القائمة الانتخابية، وهو الشخص المفوض من قبل القائمة الانتخابية بتمثيلها امام اللجنة والقيام بكافة التصرفات القانونية باسم القائمة.

 

س4: أين يتم تقديم طلب الترشح؟

يسلّم الطلب بعد تعبئته مع كامل مرفقاته من قبل منسق ومفوض القائمة الانتخابية إلى مكتب الانتخابات المركزي للجنة في مدينة رام الله أو مكتب غزة الإقليمي في مدينة غزة فقط.

 

س5: متى تبدأ فترة قبول طلبات ترشح القوائم الانتخابية؟

مدة الترشح 12 يوماً تبدأ فترة قبول طلبات الترشح من يوم السبت الموافق 20/3/2021 ولغاية يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021.

 

س6: ماذا يشمل طلب ترشح القائمة الانتخابية؟

• اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها.

• اسم منسق ومفوض القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية وعناوينهم

• عنوان المقر الرئيسي للقائمة الانتخابية.

• مبالغ الصرف على الحملة الانتخابية ومصدرها.

• توقيع منسق ومفوض القائمة الانتخابية.

• يجب ألا يقل عدد أسماء المرشحين في كل قائمة عن ستة عشر مرشحاً وأن لا يزيد عددهم عن مائة واثنين وثلاثين مرشحاً.

• أن تشتمل القائمة الواردة في طلب الترشح على حد أدنى لتمثيل المرأة وفقاً لما نص عليه القانون.

 

س7: ماذا يرفق مع طلب ترشح القائمة والمرشح؟

 يرفق مع طلب ترشح القائمة:

1- كشف موقع من (3000) ثلاثة آلاف مؤيد ممن لهم حق الانتخاب، تشمل أسماءهم الرباعية وأرقام تسجيلهم في سجل الناخبين وتواقيعهم.  (نموذج تأييد ترشح القائمة)

2- نسخة ورقية عن البرنامج الانتخابي للقائمة موقعه من منسق ومفوض القائمة وأخرى إلكترونية.

3- صورة ملونة عن الرمز أو الشعار الانتخابي موقعه من منسق ومفوض القائمة ومرفقه بنسخة الكترونيه على قرص مضغوط.

4- سند بنكي بدفع مبالغ التامين (20,000$) عشرين ألف دولار امريكي في حساب اللجنة لدى بنك فلسطين (حساب لجنة الانتخابات المركزية – حساب المرشحين رقم(2222000)

5- كشف مغلق بأسماء وترتيب مرشحي القائمة.

6- طلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة الواردة أسماؤهم في الكشف المغلق ومرفقاتها. 

7-  بالنسبة للقائمة المترشحة عن هيئه حزبية إرفاق كتاب من ممثل الهيئة الحزبية المعتمد لدى اللجنة يفيد بترشح القائمة عن الهيئة الحزبية.

 

يرفق مع طلب ترشح مرشح القائمة:

1- صورة عن بطاقة إثبات الشخصية.

2- صورتين شخصيتين بحجم 2*3 سم.

3- كتاب قبول الاستقالة إذا كان مقدم الطلب من الفئات التي حددها القانون.

4- وكالة قانونية (خاص بطلبات الترشح المقدمة بالوكالة)

 

س8: ما هي شروط مرشح القائمة الانتخابية؟

يشترط في مرشح القائمة أن تتوافر فيه الشروط التالية: 

1. أن يكون فلسطينياً.

2. أن يتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد للاقتراع.

3. أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.

4. ألاّ يكون محكوماً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.

6. أن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبأحكام قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته. 

7. كتاب قبول الاستقالة، إذا كان المرشح من الفئات التالية:

• الوزراء.

• موظفو دولة فلسطين المدنيون والأمنيون و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها.

• مدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية.

• موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية.

• رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.

 

س9: ما هو الحد الأدنى لعدد مرشحي القائمة؟

يجب ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحاً، وألا يزيد عن الحد الأقصى لعدد المقاعد وهو 132.

 

س10: ما هو الكشف المغلق؟

هو الكشف الذي يتضمن أسماء المرشحين المقدمة من القائمة الانتخابية مرتبين ترتيباً تسلسلياً الأول فالذي يليه وهكذا وفق ما تحدده القائمة.

 

س11: ما هو الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الكشف المغلق لأسماء المرشحين؟

يجب أن تشتمل القائمة الواردة في طلب الترشح على حد أدنى لتمثيل المرأة وفقاً لما نص عليه القانون وهو: 

- امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.

- امرأة في كل أربعة اسماء تلي ذلك.

 

س12: ما هي مبالغ التأمين؟

وهي المبالغ التي حددها القانون لتأمين ترشح القائمة وتأمين الدعاية الانتخابية، وهي مبلغ بقيمة (20,000$) عشرين آلف دولار أمريكي وتودع المبالغ في الحساب البنكي المخصص من قبل لجنة الانتخابات المركزية لدى بنك فلسطين -حساب لجنة الانتخابات المركزية – حساب المرشحين رقم (2222000)، تشمل:

• مبلغ تأمين الترشح بقيمة (10,000$) عشرة آلاف دولار أمريكي، ويعاد هذا المبلغ في حال:

1. الانسحاب ضمن المدة القانونية.

2. رفض طلب الترشح.

• مبلغ تأمين الدعاية الانتخابية بقيمة (10,000$) عشرة آلاف دولار أمريكي ويعاد هذا المبلغ في حال:

1. الانسحاب ضمن المدة القانونية.

2. رفض طلب الترشح.

3. التزام القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية وفقاً للقانون والأنظمة والإجراءات الصادرة عن اللجنة.

لجنة الانتخابات المركزية - فلسطين جميع الحقوق محفوظه ©2024
العودة للاعلى