
(انتهى الاقتراع للانتخابات المحلية 2026)
يجري الاقتراع للانتخابات المحلية يوم السبت 25\4\2026، تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة 7 صباحاً وتنتهي في تمام الساعة 7 مساءً.
يتوجه كل ناخب إلى مركز الاقتراع الذي سجل فيه، ويمكن معرفة مركز الاقتراع من خلال:
- موقع لجنة الانتخابات الإلكتروني (أين مركز اقتراعك)
- الاتصال من الهاتف المحمول على رقم الاستعلام المختصر #600*
قائمة مراكز الاقتراع
مراكز اقتراع في دير البلح
إجراءات الاقتراع والفرز
القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية
دليل توزيع المقاعد (سانت لوجي)
عملية الاقتراع
على الناخب أن يحمل بطاقة إثبات شخصيته ويتوجه إلى مركز الاقتراع ليمارس حقه بالاقتراع بسرية وحرية تامتين، وفق الخطوات التالية:
- الالتزام بالطابور وبالإجراءات وتعليمات طواقم الاقتراع، وأهمها تسليم الأجهزة الخليوية.
- يقوم أحد موظفي الاقتراع بفحص هوية الناخب.
- يُزود الناخب بورقة اقتراع بعد التأكد من التأشير على اسمه في السجل، ويقوم الموظف بختم الورقة من الخلف، ويطلب من الناخب التوجه لأحد كبائن الاقتراع لتعبئة الورقة بسرية تامة.
- تتم تعبئة ورقة الاقتراع بالتأشير على قائمة انتخابية واحدة فقط بوضع أي إشارة تدل على اختياره في المربع الموجود إلى جانب اسم القائمة الانتخابية التي يختارها.
- يتوجه الناخب إلى صندوق الاقتراع بعد أن يقوم بطي ورقة الاقتراع بشكل يمنع رؤية ما بداخلها، ويضع الورقة في صندوق الاقتراع بالتزامن مع وضع الحبر الانتخابي على سبابته اليسرى.
- على المقترع مغادرة المحطة ومركز الاقتراع فور الانتهاء من عملية الاقتراع.
في حال ارتكاب خطأ أثناء تعبئة ورقة الاقتراع أو في حال تلفها
-
في حال أخطأ الناخب في تعبئة ورقة الاقتراع أو في حال تلفها يسلّمها إلى موظف أوراق الاقتراع ويتسلّم منه ورقة اقتراع جديدة ومختومة ليعبئها بالطريقة الصحيحة.
-
يضع مسؤول المحطة علامة "ملغاة" على الورقة الملغاة أمام الناخب والوكلاء الحاضرين.
اقتراع الأميين
اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة
- تتخذ اللجنة التدابير والإجراءات المناسبة لتمكين الناخبين من ذوي الإعاقة من الاقتراع بمفردهم ما أمكنهم ذلك.
- للناخب من ذوي الإعاقة الذي تمنعه إعاقته من تعبئة ورقة الاقتراع بمفرده الحق بمصاحبة شخص يختاره إلى محطة الاقتراع المسجل فيها لمساعدته في تعبئة ورقة الاقتراع.
- يوقع الناخب ذو الإعاقة إذا تمكن وبموافقته على نموذج إقرار وتعهد مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
- لا يجوز لأي شخص مرافق أكثر من ناخب واحد.
- إذا تبين أن المرافق لا يقوم بتعبئة ورقة الاقتراع وفق رغبة الناخب، أو حاول التأثير عليه، يطلب منه المغادرة ويبلغ الناخب أن يحضر لمرة أخرى لمساعدته.
- لا يجوز لأفراد اللجنة أو المرشحين أو الوكلاء أو المراقبين أو الصحفيين المتواجدين مساعدة أي ناخب في تعبئة ورقة الاقتراع.
إجراءات الفرز والعدّ
- تتم عملية الفرز داخل محطات الاقتراع وفي كل محطة على حدة.
- تتم العملية بصورة علنية بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون والصحفيون والمرشحون وممثلوهم والوكلاء من مراقبتها والاطلاع عليها.
- يبدأ الفرز خلال ساعة من الانتهاء من الاقتراع، ويجب أن ينتهي خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة من بدايته.
- يحظر التصريح بأي معلومات حول نتائج الفرز قبل الانتهاء النهائي من العملية.
- تقوم لجنة كل محطة بالفرز والعد مباشرة بعد انتهاء الاقتراع.
- يبدأ طاقم المحطة بحصر عدد المقترعين المؤشر على أسمائهم في سجل الناخبين وتسجيل العدد في محضر الافتتاح والاختتام.
- يتم فتح صندوق الاقتراع وتفريغه من الأوراق، ثم ترتيبها في رزم وعدّها ومطابقة العدد مع عدد المقترعين.
- يشرع مسؤول المحطة بقراءة أوراق الاقتراع ورقة ورقة.
- يقوم أحد الموظفين بتدوين الأصوات على لوحة العد.
- يقوم موظف آخر بالتأشير أمام اسم القائمة التي تمت تلاوتها.
- موظف ثالث يؤشر في خانة الأوراق البيضاء أو الباطلة عند إعلان مسؤول المحطة ذلك.
- بعد الفرز، يتم عدّ جميع الأوراق:
- الأوراق الصحيحة لكل قائمة انتخابية
- الأوراق البيضاء
- الأوراق الباطلة
- الأوراق الملغاة
- يتم التحقق من مطابقة المجاميع مع ما هو مدوّن على لوحة العد ونموذج عد الأصوات.
- في حال وجود عدم تطابق، يعاد العدّ مرة أخرى بنفس الطريقة.
- يتم تعليق نسخ من محضر الفرز على باب المحطة من الخارج.
- يُسلّم مغلف المحاضر وصندوق الاقتراع لمسؤول المركز ومساعده لتجميع المحاضر الأولية.
- يقوم المركز بإرسال نسخة إلى مكتب الانتخابات المركزي الذي يتولى جمع الأصوات النهائية لكل قائمة.
- في حال تطلبت عملية الفرز وقتاً طويلاً، يجوز لأعضاء اللجنة أخذ فترات راحة قصيرة بالتناوب بما يضمن استمرار ودقة الفرز.
أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء
- تُعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا:
- لم تكن من أوراق الاقتراع الصادرة عن اللجنة.
- لم تكن مختومة بخاتم اللجنة.
- إذا كانت موقعة باسم الناخب، أو مؤشر عليها بأي علامة فارقة أو بغير الإشارة المعتمدة من اللجنة.
- إذا كان التظليل على ورقة الاقتراع بطريقة يصعب معها تحديد اختيار الناخب.
- إذا تم التظليل لأكثر من قائمة في انتخابات المجالس البلدية أو أكثر من قائمة أو تم التأشير على مرشحي أكثر من قائمة.
- إذا كان التظليل على أكثر من خمسة مرشحين في القائمة.
- إذا كان التظليل على أكثر من خمسة للمجالس القروية.
- إذا كانت الورقة ممزقة أو متلفة جزئياً.
- إذا كانت ورقة الاقتراع بيضاء أي خالية من أي علامة.
- تُعتبر ورقة الاقتراع بيضاء إذا كانت من أوراق الاقتراع الرسمية ومختومة ولم تتضمن أية إشارة.
الأشخاص المسموح دخولهم إلى مراكز ومحطات الاقتراع
يحقّ للأشخاص والجهات الآتية دخول مراكز الاقتراع وحضور عملية الاقتراع:
-
أعضاء وموظفو اللجنة ذوو العلاقة.
-
الناخبون الواردة أسماؤهم في سجل المركز.
-
وكلاء القوائم الانتخابية المعتمدون.
-
المرشحون أو وكلاؤهم المعتمدون.
-
المراقبون المحليون والدوليون والصحفيون المعتمدون.
-
ضيوف اللجنة المعتمدون.
-
أفراد الشرطة وفق الضوابط المعتمدة.
الرقابة على عملية الاقتراع والفرز
- يحق للمراقب، والوكيل، والصحفي، والضيف المعتمد حضور ومراقبة عملية الاقتراع والفرز، مع الالتزام بقواعد السلوك التي تعتمدها اللجنة.
- يجب على كل من يحضر عملية الاقتراع والفرز ارتداء البطاقات التعريفية المعتمدة طوال فترة وجوده داخل مراكز ومحطات الاقتراع والفرز.
- يحق للوكلاء المعتمدين الاطلاع على محضر افتتاح واختتام الاقتراع ومحضر الفرز، كما يحق لهم تقديم الشكاوى المتعلقة بعملية الاقتراع والفرز.
- يحق للمراقب تقديم الملاحظات حول عملية الاقتراع والفرز من خلال الجهة الرقابية التي يمثلها.
الصحفيون المعتمدون
يحق للصحفيين المعتمدين تغطية عملية الاقتراع والفرز داخل المراكز والمحطات دون الإخلال بسير العملية أو سرية الاقتراع.
- يجب عليهم ارتداء بطاقات الاعتماد الخاصة بهم أثناء وجودهم في المراكز والمحطات.
- يُمنع إجراء لقاءات صحفية داخل المحطات، ويُسمح بها فقط داخل المراكز.
- يُمنع التصوير داخل كبائن الاقتراع، ويُسمح بتصوير عملية الفرز.
أمن يوم الاقتراع
- تقوم اللجنة بالتعاون مع وزارة الداخلية بوضع الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان أمن وسلامة عملية الاقتراع والفرز.
- يُخصص لكل مركز عدد محدد من عناصر الشرطة لحفظ الأمن يوم الاقتراع.
- يُحظر على الشرطة التواجد داخل محطات الاقتراع والفرز إلا عند الضرورة وبطلب من مسؤول المركز
- يمكن للشرطة إدخال السلاح للمحطة إذا كان دخولهم باستدعاء من مسؤول المركز ولقايات حفظ النظام، أمّا إذا كان دخولهم لغايات الاقتراع فلا يجوز لهم إدخال السلاح.
- يلتزم أفراد الشرطة بقواعد السلوك المعتمدة من اللجنة.