Search
القائمة
  1. القائمة الرئيسية
  2. من نحن
  3. أحداث انتخابية سابقة
  4. اتصل بنا
  5. وظائف وعطاءات

التسجيل والنشر والاعتراض

انتهت مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض مساء يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022، للإطلاع على سجل الناخبين النهائي إضغط هنا 

 

أهداف عملية التسجيل والنشر والاعتراض

1. الاطلاع على سجل الناخبين الابتدائي والتأكد من دقة البيانات المنشورة للناخبين. 

2. تسجيل من بلغ السن القانونية ولم يسجل من قبل.

3. تسجيل من سجل سابقاً ولم يظهر اسمه في سجل الناخبين الابتدائي.

4. تصحيح البيانات لمن ورد خطأ في بياناته المنشورة في السجل، أو حدث تعديل عليها.

5. الاعتراض على تسجيل من ليس له حق الانتخاب.

 

تغيير بيانات التسجيل لن يُتاح للمواطنين المسجلين في هيئات المرحلة الأولى سواء التي جرى فيها اقتراع أو فازت فيها قوائم بالتزكية.

 

محددات عملية التسجيل والنشر والاعتراض 

تمتد فترة التسجيل والنشر والاعتراض لخمسة أيام متتالية، تبدأ من صباح يوم السبت الموافق 8/1/2022 وتنتهي مساء يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022.

• تفتح اللجنة جميع مراكز التسجيل والنشر والاعتراض وعددها (643) مركزاً في كافة الهيئات المحلية التي ستجري بها المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

• تفتح المراكز من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 3 عصراً.

• يحق للمراقبين والصحفيين الذين يحملون بطاقات اعتماد صادرة عن اللجنة الحضور إلى المراكز لمراقبة العملية، دون التدخل في سيرها.

• تعتبر البطاقات الصادرة عن اللجنة لاعتماد المراقبين والصحفيين في الانتخابات المحلية المرحلة الأولى سارية المفعول، ويجوز لحاملها الرقابة على الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى أنه سيتم فتح باب اعتماد مراقبين وصحفيين جدد.

 

قائمة مراكز التسجيل والنشر والاعتراض ​

 

شروط التسجيل

• فلسطيني الجنسية.

• يبلغ طالب التسجيل السابعة عشر من عمره أو أكثر (مواليد 12/1/2005) أو قبل ذلك التاريخ.

• أن يكون طالب التسجيل مقيماً في الهيئة المحلية التي سيسجل في أحد مراكزها.

• أن يتمتع بالأهلية القانونية.

 

طرق التسجيل

- يستطيع أي مواطن التسجيل إلكترونياً من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (للتسجيل إلكترونياً إضغط هنا)

- التسجيل في مراكز التسجيل والنشر والاعتراض في الهيئات المحلية.

- التسجيل الورقي في مكاتب المناطق الانتخابية، للحالات التالية:

 • المواطنون الذين يحملون جوازات سفر أجنبية مع ضرورة إرفاق ورقة من وزارة الداخلية تثبت الجنسية ومكان الإقامة.

 • المواطنون الذين لا يحملون الهوية الفلسطينية ولا يملكون جواز سفر أجنبي (حالات لم الشمل)، يسجلون بموجب ورقة من وزارة الداخلية تثبت جنسية ومكان إقامة طالب التسجيل.

 • المواطنون الذين يحملون هوية قطاع غزة ومقيمين بالضفة الغربية، مع ضرورة إرفاق ما يثبت مكان الإقامة كفاتورة ماء أو كهرباء أو عقد ملكية سكني على ألا يتجاوز تاريخه 6 شهور يعود لطالب التسجيل أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى (أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنة)، أو ورقة من وزارة الداخلية.

 • المواطنون الذين يحملون الهوية المقدسية ومقيمين بالضفة الغربية، مع ضرورة إرفاق ما يثبت مكان الإقامة كفاتورة ماء أو كهرباء أو عقد ملكية سكني على ألا يتجاوز تاريخه 6 شهور يعود لطالب التسجيل أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى (أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنة).

 

التسجيل بالإنابة 

يستطيع أي ناخب مؤهل ويرغب بإدراج اسمه في سجل الناخبين أن ينيب أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية (زوج، زوجة، أب، أم، ابن، ابنة، جد، جدة، أخ، أخت) للقيام بتسجيله في سجل الناخبين.

يجب على القريب المناب أن يصطحب معه بطاقة هوية الشخص المراد تسجيله أو صورة عنها.

 

التسجيل بالوكالة 

يستطيع أي شخص مؤهل أن يوكل غيره لتسجيله في سجل الناخبين، وذلك بموجب وكالة خاصة مصدقة حسب الأصول.

يجب على الشخص الوكيل أن يصطحب معه الوكالة وهويته الشخصية إضافة إلى هوية الشخص المراد تسجيله أو صورة عنها.

 

نشر سجل الناخبين

1. يُزوّد كل مركز من مراكز التسجيل والنشر والاعتراض بنسخة من سجل الناخبين الابتدائي.

2. ينشر موظف المركز السجل في مكان مناسب داخل المركز في مساحة مناسبة تضمن التباعد الجسدي بين المراجعين.

3. يحق لكل مواطن ورد خطأ في بياناته المنشورة في سجل الناخبين التقدم بطلب اعتراض على صحة بيانات في المركز لتصحيح البيانات الخاطئة.

4. يحق لكل مواطن الاعتراض على ورود اسم أي شخص لا يملك حق الانتخاب في سجل الناخبين، على أن يرفق بالاعتراض الوثائق الثبوتية التي تؤيد اعتراضه. 

 

خطوات تقديم الاعتراض والبت فيه

1- تقديم طلب الاعتراض في المركز خلال 5 أيام من تاريخ نشر السجل الابتدائي

2- تبليغ المعترض على تسجيله مباشرة بعد تقديم طلب الاعتراض

3- رد الاعتراض من قبل المعترض على تسجيله خلال 48 ساعة من وقت تبليغه

4- بت اللجنة في الاعتراض خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الاعتراض

5- تقديم الطعن على قرار اللجنة لمحكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية خلال 5 أيام من تاريخ تبليغ قرار اللجنة

6- بت المحكمة في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطعن

 

عند انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو الطعن، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات والطعون المقدمة على سجل الناخبين الابتدائي، يصبح السجل نهائياً، ويتم الاقتراع بموجبه.

 

إجراءات الوقاية الصحية

1. يحظر تواجد الموظفين والمواطنين داخل المراكز أو مكاتب المناطق دون ارتداء الكمامات.

2. يلتزم الموظفون والمواطنون بالحفاظ على مسافة التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر واحد بين الأشخاص.

3. يقوم الموظف بتعقيم المواد المستخدمة في عملية التسجيل والنشر والاعتراض بعد كل استخدام، كما يتم تعقيم المركز بشكل دوري.

لجنة الانتخابات المركزية - فلسطين جميع الحقوق محفوظه ©2024
العودة للاعلى