Search
القائمة
  1. القائمة الرئيسية
  2. من نحن
  3. أحداث انتخابية سابقة
  4. اتصل بنا
  5. وظائف وعطاءات

الدعاية الانتخابية 2026

 

 

(انتهت فترة الدعاية للانتخابات المحلية 2026)

 

البرامج الانتخابية للقوائم والمرشحين

 

أولاً: تعريفات

  • الدعاية الانتخابيّة: النشاطات والفعاليات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون للمجالس القروية والقوائم الانتخابية من خلال ممثليها ووكلائها ومرشحيها، لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين.

  • مواد الدعاية الانتخابية: كل نشاط أو مادة تستخدم في الدعاية الانتخابية، بما في ذلك المطبوعات، اللافتات، الإعلانات، وسائل التواصل الاجتماعي، والاجتماعات العامة.

  • البرنامج الانتخابي: وثيقة مكتوبة تقدمها القوائم الانتخابية أو المترشّحون للمجالس القروية مرفقة بطلب الترشّح تتضمن الخطط والالتزامات التي ينوون تنفيذها إذا تم انتخابهم، ويُعتبر جزءاً من المستندات القانونية المطلوبة لتسجيل القائمة أو المرشح في الانتخابات.

     سقف الدعاية الانتخابية – جدول تفصيلي للهيئات المحلية

  نشرة خاصة بأحكام الدعاية الانتخابية 

تعليمات تنظيم سقف الصرف على الدعاية الانتخابية

 

 

ثانياً: الدعاية الانتخابية حق قانوني 

نص القرار بقانون وتعديلاته على الحق لكل المرشحين والقوائم الانتخابية في ممارسة الأنشطة الدعائية المختلفة لعرض برامجهم الانتخابية أمام الناخبين، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية، ويتحمل المرشحين والقوائم الانتخابية بمرشحيها وممثليها ومديري الحملات الانتخابية المسؤولية القانونية الكاملة عن جميع المواد والأنشطة الدعائية الصادرة عنهم.

 

ثالثاً: الفترة القانونية للدعاية الانتخابية 

  • مدة الدعاية الانتخابية: 14 يوماً تبدأ من صباح يوم الجمعة الموافق 10/4/2026 وتنتهي مساء يوم الخميس الموافق 23/4/2026. 

  • حظر الدعاية خارج المدة القانونية: يحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لذلك أو بعده، ويشمل الحظر كافة الأشكال والوسائل سواء بعقد اللقاءات أو المسيرات، أوالندوات، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو أي نشاط يفسر على أنه دعاية انتخابية.

  • مراقبة الالتزام: تقوم اللجنة بمراقبة كافة أشكال وسائل الدعاية الانتخابية ميدانياً ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من التزام القوائم ومرشحيها بعدم ممارسة الدعاية خارج المدة القانونية المحددة لذلك.

  • الإجراءات القانونية: تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي تجاوز لأحكام الدعاية الانتخابية وضوابطها ولها أن تحيل كل من تجاوز أحكام الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

  • الحق في تقديم الشكاوى: لمن يرغب الحق بالتقدم بشكوى خطية للجنة حول أي تجاوز لأحكام الدعاية الانتخابية.

 

رابعاً: ضوابط الدعاية الانتخابية

يلتزم المرشحون والقوائم الانتخابية بضوابط الدعاية الانتخابية خلال ممارستهم لأنشطة وفعاليات الدعاية الانتخابية والتي تشمل عدم ممارسة أي نشاط دعائي داخل دور العبادة أو في محيطها أو بجوار المشافي أو داخل الأبنية والمرافق الحكومية، وعدم استخدام الأماكن الخاصة إلا بموافقة المالكين، وحظر استعمال المركبات أو الشعارات أو اللوازم الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية، إضافة إلى الالتزام بخلو المواد الدعائية من أي خطاب عنصري أو تحريضي أو قائم على الكراهية أو التمييز أو الإساءة إلى المرشحين والقوائم الأخرى.

 

خامساً: الرقابة المالية على الدعاية الانتخابية

تخضع الدعاية الانتخابية للرقابة المالية من قبل اللجنة بهدف ضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وفيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بالرقابة المالية على الدعاية الانتخابيّة:      

  • مصادر تمويل الحملة الانتخابية: يجوز لكل مرشح أو قائمة انتخابية تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الفلسطينيين المقيمين في الداخل أو الخارج، ويحظر على أي مرشح أو قائمة انتخابية بمرشحيها الحصول على تمويل لحملتهم الانتخابية من أي مصدر أجنبي غير فلسطيني خارجياً كان أم داخلياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت هذه الأموال نقدية أو عينيّة وكذلك لا يجوز للمرشح أو للقائمة الانتخابية الحصول على تمويل لحملته الانتخابية من الدولة. 

  • سقف الصرف على الحملة الانتخابية: لا يجوز أن يتجاوز الصرف على الحملة الانتخابية للمرشح وللقائمة الانتخابية سقف الصرف الذي تحدده التعليمات الصادرة عن اللجنة.

  • التقرير المالي حول عملية الصرف على الدعاية الانتخابية: يشترط القانون على كل مرشح وكل قائمة انتخابية شاركت في الانتخابات، أن تقدم كشف مالي مفصل "في موعد أقصاه 25/5/2026، أي خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية" يوضح فيه جميع مصادر التمويل وأوجه الصرف وتكاليف الدعاية الانتخابية، وللجنة الطلب بأن تكون هذه الكشوفات مدققة من مدقق حسابات قانوني أو الاكتفاء بإقرار عدلي، مع إتاحة الاطلاع عليها لمن له مصلحة.

 

سادساً: استرداد مبلغ تأمين الدعاية الانتخابية

يسترد مبلغ تامين الدعاية الانتخابية في حال التزام المشرحين والقوائم الانتخابية بأحكام الدعاية الانتخابية، وتقديم الكشف المالي الخاص بهم، والتزامهم بإزالة مظاهر الدعاية الانتخابية خلال 3 أشهر من يوم الاقتراع.

وفي حال عدم الالتزام بإزالة مظاهر الدعاية الانتخابية يحق للجنة إزالتها وخصم تكاليف الإزالة من مبلغ.

سابعاً: دور وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية

تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بإتاحة فرص مجانية لجميع القوائم والمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، بالتنسيق الكامل مع لجنة الانتخابات.

يلتزم الإعلام الرسمي بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته القيام بأي نشاط يمكن تفسيره على أنه دعم لقائمة انتخابية أو مرشح.

 

ثامناً: مخالفات وعقوبات الدعاية الانتخابية

تحيل اللجنة كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ المُقتضى القانوني اللازم ومن هذه المخالفات المتعلقة بأحكام الدعاية الانتخابية تجاوز مدة الدعاية الانتخابية، مخالفة أحكام تمويل الدعاية الانتخابية ومخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية المقررة في القرار بقانون وتعديلاته.

ويعاقب بالحبس كل من خالف مدة الدعاية الانتخابية وأحكام تمويل الدعاية الانتخابية أو خالف أي واجب أو إجراء آخر نص عليه القرار بقانون، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة أو غرامة تصل 1000 دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

لجنة الانتخابات المركزية - فلسطين 2026
العودة للاعلى