انتهت فترة الترشح منتصف ليلة الخميس 17/2/2022.
اضغط هنا للإطلاع على البرامج الانتخابية والكشف النهائي باسماء القوائم والمرشحين
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء الانتخابات المحلية يوم السبت الموافق 26/3/2022، واستناداً لصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية بموجب أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، أصدرت لجنة الانتخابات المركزية نشرة إرشادية حول تسجيل وترشح القوائم الانتخابية، والتي تمتد لمدة 10 أيام اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 8/2/2022 ولغاية مساء يوم الخميس 17/2/2022.
قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته (مدمج)
نشرة ارشادية موجزة حول ترشح القوائم الانتخابية
طلب ترشح قائمة انتخابيّة
سند إقرار وتعهد مرشح قائمة انتخابية
طلب اعتراض على ترشح قائمة انتخابية مرشح
طلب اعتماد وكيل قائمة انتخابية
طلب سحب ترشح قائمة انتخابية
طلب انسحاب مرشح قائمة انتخابية
القوائم الانتخابية: هي الأحزاب السياسية أو الحركات أو الائتلافات أو المجموعات المشكَلة من المواطنين أصحاب حق الترشح، بغرض الترشّح لعضوية مجالس الهيئات المحلية
- تتم عملية تسجيل و ترشّح القوائم الانتخابية من خلال تقديم طلب على النموذج المخصص لذلك.
- يمكن الحصول على نموذج طلب ترشح القائمة الانتخابية من مكتب لجنة الانتخابات المركزي في مدينة البيرة، أو أي من مكاتب المناطق الموزعة في كافة المحافظات، أو من خلال موقع اللجنة الالكتروني.
- يقدم طلب تسجيل وترشح القائمة الانتخابية من قبل ممثل القائمة الانتخابية فقط.
- يُقدّم طلب ترشّح القائمة الانتخابية إلى مكتب المنطقة الانتخابية التي تتبع له الهيئة المحلية التي ترغب القائمة الانتخابية بالترشح لمجلسها والمنافسة على مقاعدها.
- تقبل طلبات تسجيل وترشح القوائم الانتخابيّة لمدة 10 أيام وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2022 ولغاية يوم الخميس الموافق 17/2/2022.
- تظهر أسماء القوائم على ورقة الاقتراع حسب أولوية تقديم طلب ترشحها.
- ممثل القائمة الانتخابية: هو الشخص المفوّض من قبل القائمة الانتخابية بالتوقيع عنها وتقديم كافة الطلبات والاوراق اللازمة لتسجيل وترشح القائمة الانتخابية وتمثيلها بشكل كامل امام لجنة الانتخابات وكافة مكاتبها.
:يشمل طلب ترشّح القائمة الانتخابية على الأمور التالية
- اسم المنطقة والهيئة المحلية المترشح لمجلسها
ـ اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها
ـ الأسماء الرباعية للمرشحين في القائمة وأعمارهم وتواريخ ميلادهم وديانتهم وجنسهم وعناوينهم وأرقام تسجيلهم في سجل الناخبين النهائي.
ـ عدد مرشحي القائمة والترتيب التسلسلي لأسماء المرشحين في القائمة.
ـ إقرار وتعهد مرشحي القائمة وممثلها ومدير حملتها الانتخابية.
ـ اسم وعنوان ممثل القائمة المفوض بالتوقيع عنها.
ـ اسم وعنوان مدير حملتها الانتخابية (المسؤول عن كافة نشاطات الدعاية الانتخابية للقائمة ومرشحيها)
ـ عنوان مقر القائمة، إن وجد.
ـ مصادر تمويل الحملة الانتخابية
:يرفق مع طلب ترشح القائمة الوثائق التالية
1. البرنامج الانتخابي: نسخة ورقية وأخرى الكترونية عن البرنامج الانتخابي للقائمة.
2. الرمز أو الشعار الانتخابي: نسخة ورقية عن الرمز أو الشعار الانتخابي للقائمة موقعاً عليها من ممثل القائمة، مرفقاً بها نسخة الكترونية على قرص مضغوط (CD) بالمواصفات التالية: صورة ملونة، نوع JPEG، بأبعاد 2x2سم، بحجم لا يزيد عن 300 كيلوبايت، ودقة وضوح الصورة 200 DPI.
(Colored image, Format: JPEG , Dimension :2*2 CM, Size no more than 300 Kb , Quality Resolution : 200 DPI).
3. تأمين الترشح والدعاية الانتخابية: سند بنكي بدفع مبلغيّ التأمين بقيمة (1000) ألف دينار أردني نقداً في حساب لجنة الانتخابات المركزية رقم (2222000) لدى بنك فلسطين فرع رام الله أو أي فرع آخر.
4. كتاب ممثل الهيئة الحزبية: كتاب من الممثل العام المعتمد للهيئة الحزبية لدى لجنة الانتخابات المركزية يقضي بترشح القائمة المقدمة للطلب عن الهيئة الحزبية.(هذا المرفق بالنسبة للقوائم الانتخابية المرشحة عن هيئة حزبية).
5. إثبات الشخصية: صورة عن بطاقة إثبات الشخصية لكل مرشح.
6. صورة شخصية: صورة فوتوغرافية حديثة عدد (2) بحجم 3×2 سم لكل مرشح.
7. إقرار وتعهد: اقرار وتعهد من كل مرشح يفيد بأنه غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية وبصحة بياناته.
8. الاستقالة: كتاب قبول الاستقالة من الوظيفة إذا كان المرشح موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي، أو أجهزة الأمن العام أو موظفاً في الهيئة المحلية أو محامياً لها، أو رئيساً أو عضواً لمجلس الهيئة المحلية.
9. براءة ذمة: براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة المحلية التي يرغب المرشح بالترشح لمجلسها، تفيد بأنه دفع كافة الرسوم والضرائب المترتبة عليه للمجلس حتى تاريخ شباط 2022.
10. إثبات إقامة: إثبات أنّ المرشح قد مضى على إقامته مدة سنة واحدة على الأقل في الهيئة المحلية المرشح عنها، وذلك حتى موعد الاقتراع (السبت 26/3/2022) ويتم إثبات مكان الإقامة من خلال عنوانه في بطاقة الهوية أو في سجل الناخبين بشرط أن يمضي على تسجيله في سجل ناخبي الهيئة سنة على الأقل أو من خلال فواتير كهرباء لشهر آذار /2021 أو من خلال تصريح مشفوع بالقسم من المحكمة يفيد بأن إقامته في الهيئة يمضي عليها سنة على الأقل حتى يوم الاقتراع.
11. وكالة: وكالة خاصة صادرة عن كاتب العدل أو إحدى السفارات الفلسطينية للمرشحين الذين لا يستطيعون تقديم طلباتهم بأنفسهم.
شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية
مرشحو القوائم: هم المواطنون الفلسطينيون الذين تتوافر فيهم شروط الترشح ويرغبون بالمنافسة على مقاعد مجالس الهيئات المحلية التي يقيمون فيها.
شروط مرشح القائمة الانتخابية
ـ السن: من مواليد 26/3/1997 أو قبل ذلك.
ـ التسجيل: اسمه مدرج في سجل الناخبين النهائي للهيئة المحلية التي يرغب بالترشح لعضوية مجلسها.
ـ غير محكوم: ألا يكون محكوماً عليه بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية.
ـ الاستقالة: ألا يكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محامياً لها، ، أو رئيساً أو عضواً لمجلس الهيئة المحلية إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشح.
ـ الإقامة: أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، أي أن تمضي على إقامته في الهيئة حتى يوم الاقتراع "السبت 26/3/2022" سنة كاملة على الأقل.
ـ ازدواجية الترشح: أن لا يكون مرشحاً في أكثر من هيئة محلية أو قائمة انتخابية.
مبالغ التأمين
هي عبارة عن مبلغ من المال حدده قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية يدفع لحساب لجنة الانتخابات تأميناً عن ترشح القائمة الانتخابية، والالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية.
قيمة مبالغ التأمين هي (1000) ألف دينار أردني:
- (500) خمسمائة دينار أردني تأمين ترشح القائمة الانتخابية.
- (500) خمسمائة دينار أردني تأمين الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية.
:يعاد مبلغ تأمين ترشح القائمة الانتخابية في الحالات التالية
- الفوز: في حال فازت القائمة بمقعد واحد على الأقل.
- الانسحاب: إذا سحبت القائمة الانتخابية ترشحها حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 11/3/2022.
- الرفض: إذا تم رفض طلب ترشح القائمة.
:يعاد مبلغ الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية في الحالات التالية
- الالتزام: إذا التزمت القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية.
- الانسحاب: إذا سحبت القائمة الانتخابية ترشحها حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 11/3/2022.
- الرفض: إذا تم رفض طلب ترشح القائمة.
رفض ترشح قائمة انتخابية
يرفض تسجيل أي قائمة انتخابية إذا:
ـ تبين أن الطلب غير مستوف لشروط المرشح والقائمة المنصوص عليها في القانون والمذكورة سابقا.
ـ تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.
ـ تقدمت القائمة الانتخابية لطلب اعتماد رمز أو شعار خاص بقائمة أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة لكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية. وذلك بالرغم من إعلام لجنة الانتخابات للقائمة طالبة التسجيل بوجود التشابه أو التطابق في الشعارات.
ـ تقدمت القائمة الانتخابية بطلب التسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها لدولة فلسطين، أو أنها تنتمي إليها.
ـ إذا لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشحيها تفيد بدفعهم جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس الهيئات المحلية.
تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية الصادرة في الاعتراضات قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. وتصدر المحكمة قراراها في الاستئناف المرفوع إليها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
تنشر لجنة الانتخابات المركزية أسماء القوائم ومرشحيها في مراكز ومكاتب لجنة الانتخابات المركزية في المحافظات وفي مقار مجالس الهيئات المحلية.
يتم نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم ومرشحيها يوم الأحد الموافق 20/2/2022.
ينشر كشف المرشحين الأولي لمدة ثلاثة أيام لتتمكن القوائم من التحقق من صحة بياناتها ولتمكين الناخبين من الاطلاع على أسماء القوائم ومرشحيها وممارسة حقهم في تقديم الطعون عليها إذا تبين لهم عدم قانونية ترشح أي من القوائم والمرشحين.
سحب الترشح
- يجوز لمرشح أو أكثر من القائمة تقديم طلب انسحاب من الترشح حتى يوم الاربعاء الموافق 16/2/2022 وذلك من خلال ممثل القائمة.
- يرفق بطلب الانسحاب كشف مغلق جديد بأسماء وترتيب المرشحين بعد الانسحاب مع تواقيعهم.
- يجوز للقائمة الانتخابية التقدم بطلب انسحاب ترشح حتى يوم الجمعة الموافق 11/3/2022 وذلك من خلال ممثل القائمة الانتخابية.
اعتماد وكيل قائمة
للقوائم الانتخابية المعتمدة الحق بالتقدم بطلبات اعتماد وكلاء للرقابة على العملية الانتخابية لصالحها، علماً أن فترة اعتماد الوكلاء تبدأ يوم السبت الموافق 5/3/2022 وحتى يوم الأحد الموافق 20/3/2022 على أن تتوافر في الوكيل الشروط التالية:
1. أن يبلغ من العمر 20 عاماً أو أكثر.
2. أن لا يكون موظفاً في أحد الأجهزة الأمنية.
3. أن لا يكون موظفاً في الهيئة المحلية .
4. الالتزام بقواعد السلوك.
5. تقديم طلب لاعتماده على النموذج المخصص من قبل ممثل القائمة التي يتبع لها.
يقدم طلب اعتماد الوكيل بتعبئة النموذج المخصص إلكترونياً على الرابط أدناه من خلال ممثل القائمة الانتخابية، ويمكن تقديمه ورقياً لمكتب المنطقة التي تتبع له الهيئة المحلية التي ترشحت القائمة لعضوية مجلسها.
لتعبئة طلب اعتماد الوكيل الكترونياً اضغط هنا
إجراءات اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية
الدعاية الانتخابية
أولاً: تعريف الدعاية الانتخابيّة
هي مجموعة النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحيها وممثليها ومديري الحملات الانتخابية ووكلائها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وهي كذلك الدعوات التي يتم توجّيهها لجمهور الناخبين للتصويت لصالح قائمة معينة، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية.
ثانياً: الدعاية الانتخابية حق قانوني
نص القانون على الحق لكل قائمة انتخابية أو لمرشحيها أو لممثليها ووكلائها تنظيم ما تراه مناسباً من النشاطات المختلفة لشرح برنامجها الانتخابي لجمهور الناخبين، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.
ثالثاً: الفترة القانونية للدعاية الانتخابية
1. مدة الدعاية الانتخابية 13 يوما تبدأ صباح يوم السبت الموافق 12/3/2022 وتنتهي مساء يوم الخميس الموافق 24/3/2022.
2. يحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لذلك أو بعده، و يشمل الحظر كافة الاشكال والوسائل سواء بعقد اللقاءات أو المسيرات، الندوات، و استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو أي نشاط يفسر انه دعاية انتخابية.
3. تقوم اللجنة بمراقبة كافة أشكال وسائل الدعاية الانتخابية ميدانيا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من التزام القوائم ومرشحيها بعدم ممارسة الدعاية خارج المدة القانونية المحددة لذلك،
4. ستقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع أي تجاوز لأحكام الدعاية الانتخابية.
5. لمن يرغب الحق بالتقدم بشكوى خطية للجنة حول أي تجاوز لأحكام الدعاية الانتخابية.
رابعاً: المراقبة المالية على الدعاية الانتخابية
أعطى القانون القوائم الانتخابيّة الحق في نشر برامجهم الانتخابية ضمن حدود وضوابط يجب مراعاتها والالتزام بها، مثل مراعاة أحكام الدعاية الانتخابيّة، والالتزام بحدود الصرف على الحملة الانتخابيّة وفقاً للقانون، وذلك لضمان إجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة والشفافية. وقد ألزم القانون كل قائمة انتخابيّة شاركت في العملية الانتخابية أن تقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، تقريراً مالياً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصلت عليها والمبالغ التي أنفقتها أثناء الحملة الانتخابية.
وفيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بالرقابة المالية على الدعاية الانتخابيّة:
1- مصادر تمويل الحملة الانتخابية: يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشحيها شاركت في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت هذه الأموال نقدية أم عينيّة. وكذلك لا يجوز للمرشح أو للقائمة الانتخابيّة الحصول على تمويل لحملته الانتخابية من الدولة الفلسطينيه إذ يجوز لكل مرشح أو قائمة انتخابية تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الفلسطينيين المقيمين في الداخل أو الخارج دون سواهم.
2- حدود الصرف على الحملة الانتخابية: لم يحدد قانون الانتخابات المحلية حدود الصرف على الحملة الانتخابية.
3- التقرير المالي حول عملية الصرف: يشترط القانون على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، أن تقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، تقريرا ماليا مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصلت عليها والمبالغ التي أنفقتها أثناء الحملة الانتخابية بغض النظر عن النتيجة النهائية للانتخابات سواء كانت فائزة أم خاسرة.
نشرة خاصة بأحكام الدعاية الانتخابية
نشرة احتساب "سانت لوجي"