
القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية
إجراءات النشر والاعتراض
(انتهت فترة النشر والاعتراض للانتخابات المحلية 2026)
مرحلة النشر والاعتراض
اضغط على اسم المحافظة للإطلاع على أسماء مراكز النشر والاعتراض فيها:
أهداف النشر والاعتراض
• الاطلاع على سجل الناخبين الابتدائي.
• الاعتراض على تسجيل من لا يملك حق الانتخاب.
• تصحيح البيانات لمن ورد خطأ في تسجيله أو بياناته المنشورة في السجل.
محددات عملية النشر والاعتراض
• تمتد فترة النشر والاعتراض لمدة ثلاثة أيام متتالية، تبدأ من صباح يوم 7/2/2026 وتنتهي مساء يوم 9/2/2026.
• تفتح اللجنة كافة مراكز للنشر والاعتراض وعددها (420) مركزاً في مقرات الهيئات المحلية بجميع محافظات الضفة.
• تفتتح مراكز النشر والاعتراض من الساعة 9 صباحاً ولغاية 2 ظهراً.
• تستقبل المراكز المراقبين المحليين والصحفيين المعتمدين الذين يحملون بطاقات معتمدة من لجنة الانتخابات المركزية.
تصحيح البيانات الشخصية
يحق لكل شخص ورد خطأ في بياناته الشخصية المنشورة في سجل الناخبين أن يتقدم بطلب اعتراض على صحة بيانات في المركز المنشور اسمه فيه لتصحيح بياناته الخاطئة.
الاعتراض على عدم وجود اسم الناخب في سجل الناخبين
يحق لأي شخص سجل سابقاً ولم يظهر اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يتقدم بطلب اعتراض على عدم وجود اسمه لإضافته إلى السجل على أن يرفق الوثائق التي تثبت اعتراضه ما أمكنه ذلك.
الاعتراض على قيد الآخرين في سجل الناخبين
يحق لأي مواطن أن يتقدم إلى مركز النشر والاعتراض بطلب اعتراض على ورود اسم أي شخص في سجل الناخبين الابتدائي ممن لا يملك الحق في الانتخاب مدعماً بالوثائق التي تثبت اعتراضه. لأحد الأسباب التالية:
- ليس فلسطينياً، حسب التعريف الوارد في القانون.
- لن يتم الثامنة عشر من عمره أو أكثر في اليوم المحدد للاقتراع.
- محروم من حق الانتخاب بموجب حكم قضائي نهائي.
- فاقد لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي.
- حاملاً للجنسية الإسرائيلية.
- مسجلاً في أكثر من مركز.
- متوفى.
تبليغ المعترض على تسجيله خلال يومين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، وعليه تقديم رد اعتراض في نفس مركز النشر والاعتراض الذي قُدم فيه طلب الاعتراض، خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالاعتراض.
تبت اللجنة في الاعتراض المقدم لها وتصدر قرارها فيه خلال 3 أيام ويكون قرارها في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، وتصدر المحكمة قرارها في الاستئناف خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.
بعد انتهاء عملية النشر والاعتراض تصدر اللجنة سجل الناخبين النهائي اعتماداً على البيانات التي تم جمعها وإدخالها من خلال الاعتراضات وطلبات التصحيح وقرارات المحكمة حال وجدت.