رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شباط 2006م،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة (2) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 بإضافة الفقرة (5) على المادة (2) وذلك على النحو التالي:
"5- يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17 شباط 2006 ميلادية.
الموافق 19/محرم/1427 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية