تشكيل المحكمة
تشكل محكمة قضايا الانتخابات وفقاً لأحكام القانون من رئيس وثمان قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويعلن عنها بمرسوم رئاسي يصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
انعقاد المحكمة
تنعقد المحكمة من رئيس واثنين من القضاة على الأقل، وتنعقد في القضايا الهامة بكامل هيئتها حسبما يقرر رئيسها ذلك.
مقر انعقاد المحكمة
1. القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات ولها أن تتخذ مقرين لها في مدينتي رام الله وغزة. 2. يتم إنشاء مكتبين للمحكمة لتسجيل القضايا وقبول المراجعات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. 3. يجوز لرئيس المحكمة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقرها الرسمي تسهيلاً للمتقاضين، أو إذا وجد ضرورة لعقد المحكمة في المكان الذي وقعت فيه الواقعة التي نشأت عنها الدعوى.
إجراءات المحاكمة
لا يجوز تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من 24 ساعة.
اختصاص المحكمة
1. تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات أو التي نص هذا القانون على جواز الطعن فيها أمام محكمة قضايا الانتخابات. 2. لا يشمل اختصاص المحكمة الجرائم الانتخابية الواردة في هذا القانون والتي هي من اختصاص القضاء العادي.
مواعيد تقديم الطعون والفصل فيها
1. إذا لم يحدد القانون موعداً آخر لتقديم الطعن، يجب أن يقدم الطعن إلى المحكمة خلال يومين تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في أي طعن يقدم بعد تلك المدة. 2. تفصل المحكمة في الطعون المقدمة لها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديمها. 3. يجوز تقديم الطعون إلى المحكمة مباشرة أو بواسطة مكتب الانتخابات المركزي أو مكاتب الدوائر الانتخابية.
التمثيل أمام المحكمة
1. لا تقبل لائحة الطعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام مزاول. 2. يمثل لجنة الانتخابات أمام المحكمة أحد مستشاريها القانونيين، أو أي محام مزاول آخر تختاره اللجنة.
|