نشر سجل الناخبين الابتدائي والاعتراض عليه
تقوم لجنة الانتخابات المركزية بنشر سجل الناخبين الابتدائي لاطلاع الجمهور، وفتح المجال لهم للاعتراض على ما ورد فيه قبل كل عملية انتخابية بهدف الوصول إلى سجل انتخابي دقيق ومحدث، شامل ونهائي، كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ولكل شخص الحق في الاعتراض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب، حيث يقدم الاعتراض مرفقاً بالوثائق الثبوتية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي.
على لجنة مركز التسجيل والاقتراع أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلاً للاعتراض أمام مكتب المنطقة الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، ويكون قرار مكتب المنطقة الانتخابية قابلاً للاعتراض أمام لجنة الانتخابات.
نشر سجل الناخبين النهائي
بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو الطعن، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على سجل الناخبين الابتدائي، يصبح هذا السجل نهائياً ويتم الاقتراع بمقتضاه. ويقوم مكتب كل منطقة انتخابية بنشر سجل الناخبين النهائي الخاص به في مقره لإطلاع العموم، بحيث يحق لكل مواطن الاطلاع على سجل الناخبين.
|