Search

دراسة طلب تسجيل وترشّح القائمة الانتخابية -الانتخابات المحلية 2012

يرفض تسجيل وترشح القائمة الانتخابية إذا: 

- تبين أن الطلب غير مستوف للشروط المنصوص عليها في القانون والمذكورة سابقاً.

- تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.

- تقدمت القائمة الانتخابية لطلب اعتماد رمز أو شعار خاص بقائمة أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة لكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية. رغم اشعار القائمة طالبة التسجيل من قبل لجنة الانتخابات بوجود مثل هذا التشابه أو التطابق في الشعارات.

- تقدمت القائمة الانتخابية بطلب التسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو أنها تنتمي إليها.

- عدم تقدم القائمة بشهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفعه جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.

 

سحب الترشح

يجوز لمرشحي القوائم الانتخابية سحب ترشحهم حتى يوم الاحد الموافق 09 أيلول 2010، ويجوز للقوائم سحب ترشحها حتى يوم الخميس الموافق 04 تشرين الأول 2012.

اضغط هنا للحصول على نماذج سحب الترشح

 

تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية الصادرة في الاعتراضات قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. وتصدر المحكمة قراراتها في الاستئنافات المرفوعة إليها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية.

تنشر لجنة الانتخابات المركزية الكشف الاولي لأسماء القوائم ومرشحيها في مراكز مكاتب المناطق الانتخابية التابعة للجنة الانتخابات المركزية في المحافظات وفي مقار مجالس الهيئات المحلية.

يتم نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم ومرشحيها لمدة 3 ايام ابتداءً من يوم الاحد الموافق 16 أيلول 2012م إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 أيلول 2012م.

ينشر كشف المرشحين الأولي لتتمكن القوائم من التحقق من صحة بياناتها، ولتمكين من يرغب في الاطلاع على أسماء القوائم ومرشحيها، وممارسة حقه في تقديم الطعون عليها إذا تبين لهم عدم قانونية ترشح أي من القوائم أوالمرشحين.

 

Central Elections Commission Copyright Reserved©2024
return to Top